من كتاب الطلاق لو انكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب ، انتهى .
وفي اللمعة يحلف عليه فيورى وقريب منه في شرحها .
وفي جامع المقاصد في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه من الكذب .
شرح
وانما أردنا هنا الالماع إلى أنه ليس المراد بالحيلة ما يفهم بعض المبتدءين ، فيستخف في نفسه بالفقه ومن ثم بالدين والله العالم العاصم .
ففي باب الحيل ( من كتاب الطلاق ) قال : ( لو انكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء أو القضاء ) فان زيدا لو اعترف بان محمدا ادانه عشرة دنانير ، كان اقرارا في حق نفسه فإذا قال زيد لكن محمدا برئنى ، أو قال لكني قضيت ما على وأعطيته إياه لم يقبل منه لأنه ادعاء يحتاج إلى الشهود
ولذا لو أراد التخلص من هذه المشكلة كان له ان ينكر أصل دين محمد منه ( جاز الحلف مع صدقه ) بان يحلف ان محمدا لا يطلبه ( بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب ، انتهى ) كان يقول : والله ما طلبنى محمد شيئا في يوم من الأيام - وينوى في نفسه في يوم من أيام هذا العام مثلا فيما إذا كان الطلب سقط في العام السابق - .
( وفي اللمعة يحلف عليه فيورى وقريب منه في شرحها ) اى شرح اللمعة .
( وفي جامع المقاصد في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه من الكذب