التورية ، وكان نيّته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا انتهى .
وقال في السرائر في هذه المسألة اعني مطالبة الظالم الوديعة فان قنع الظالم منه بيمينه ، فله ان يحلف ويورى في ذلك انتهى .
وفي الغنية - في هذه المسألة - ويجوز له ان يحلف انه ليس عنده وديعة ويورى في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل اجماع الشيعة انتهى .
وفي النافع حلف موريا ، وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها ، انتهى .
شرح
( التورية ، وكان نيته ) في اليمين الكاذبة ( حفظ الأمانة أجزأته النية ) في الخروج عن اثم اليمين الكاذبة ( وكان مأجورا ) عند الله تعالى بحفظ مال أخيه ( انتهى ) .
( وقال في السرائر في هذه المسألة ) اى مسئلة جواز الحلف لدفع الظالم ( اعني ) في صورة ( مطالبة الظالم الوديعة فان قنع الظالم منه بيمينه ، فله ان يحلف ويورى في ذلك ) بما يخرجه من الكذب واقعا ( انتهى ) ( وفي الغنية - في هذه المسألة - ) قال : ( ويجوز له ان يحلف انه ليس عنده وديعة ويورى في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل اجماع الشيعة ) على جواز ذلك ( انتهى ) كلامه .
( وفي النافع حلف موريا ، وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها ، انتهى ) كلام القواعد .