ظاهر المشهور هو الأول كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض ، ومحكى مجمع البرهان في مسئلة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة .
قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة ، فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها ، ليحفظها على المؤتمن له عليها ، وان استحلفه على ذلك فليحلف له ويورى في نفسه يخرج به عن الكذب فليجحد وان استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويورى في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال - فإن لم يحسن
شرح
( ظاهر المشهور هو الأول ) اى وجوب التورية ( كما يظهر من المقنعة ) للمفيد ( والمبسوط ) للشيخ ( والغنية ) لابن زهرة ( والسرائر ) للحلى ( والشرائع ) للمحقق ( والقواعد ) للعلامة أيضا ( واللمعة وشرحها ) للشهيدين ( والتحرير ) للعلامة ( وجامع المقاصد ) للمحقق الثاني ( والرياض ، ومحكى مجمع البرهان في مسئلة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة ) إذا توقف حفظ الوديعة على اليمين الكاذبة .
( قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة ، فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها ، ليحفظها على المؤتمن له عليها ، وان استحلفه ، على ذلك ) الجحود ( فليحلف له ويورى في نفسه يخرج به عن الكذب فليجحد ، وان استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويورى في نفسه بما يخرجه عن الكذب - إلى أن قال - فإن لم يحسن ) الودعي