فرعان :
« الأول » : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور
- ان قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عن المرتضى : دعوى الاجماع عليه - فالظاهر جواز بيعها .
شرح
كما ذكر في الطب ، فالدليل الرابع غير آت في بول الإبل الجلالة نعم الأدلة الثلاثة السابقة جارية فيه .
( فرعان : « الأول » : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه ) كبول الغنم والبقر والغزال وما أشبه ( المحكوم بطهارتها عند المشهور ) خلافا لغير المشهور ، فإنهم قالوا بنجاسة بعض الأبوال كبول الحمار مثلا ( ان قلنا بجواز شربها اختيارا ، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عن ) السيد ( المرتضى : دعوى الاجماع عليه ) ، وذلك لعدم الدليل على تحريمه ، فيشمله قوله عليه السلام : « كل شيء حلال » بل قوله سبحانه « أحل لكم ما في الأرض جميعا » إلى غيرهما من الأدلة المذكورة في كتاب الأطعمة والأشربة . ( فالظاهر جواز بيعها ) لشمول أدلة « أوفوا بالعقود » و « تجارة من تراض » وما أشبه ، لمثل هذه الأبوال الطاهرة إذ لا اجماع على عدم جواز البيع ، ولا حرمة ، ولا نجاسة ، ولا عدم انتفاع ، فلا مخصص لأدلة وجوب الوفاء بالعقد ، وانما قال المصنف :
« فالظاهر » ولم يجزم بالحكم ؟ لاحتمال ان تنفر طباع العامة يسقط ماليته فإذا لم تكن له مالية لم يصح البيع .