عدا ما استثنى ،
وفيه مسائل ثمان :
« الأولى » تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر .
لحرمته ونجاسته ، وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة . فيما عدا بعض افراده كبول الإبل الجلالة والموطوءة
شرح
( عدا ما استثني ) كالاكتساب بالعبد الكافر والكلب الصيود وما أشبه ( وفيه مسائل ثمان ) :
المسألة ( الأولى : تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ) مثل المعاوضة على بول الهرة ( بلا خلاف ظاهر ) بين الفقهاء ، ( لحرمته ) شربا ( ونجاسته ، وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة ) .
فهذه أدلة أربعة على عدم الجواز :
الأول : الاجماع .
الثاني : حرمة البول ، فيشمله النبوي المتقدم « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » .
الثالث : نجاسة البول ، فيشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول : « أو شيء من وجوه النجس » .
الرابع : عدم الانتفاع به ، ومن المعلوم ان ما ليس فيه نفع حرام بيعه ، لان بذل المال في مقابل ما ليس بمال لا يوجب انعقاد المعاملة .
ولا يخفى ان مقتضى الدليل الرابع عدم انعقاد البيع وضعا لا حرمة المعاملة تكليفا ( فيما عدا بعض افراده ) هذا استثناء من قوله : « وعدم الانتفاع » ( كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة ) فإنهما ينفعان بعض الأمراض