لان ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة .
اما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة الا من حيث التشريع .
« وكيف كان » فالاكتساب المحرم أنواع ، نذكر كلا منها في طي مسائل :
[ النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني ]
« الأولى » : الاكتساب بالأعيان النجسة .
شرح
وانما قلنا بان « معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل » ( لان ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة ) كما هو المتعارف في معنى « تحريم بيع الشيء الفلاني » .
وحيث بين المصنف « رحمه اللّه » معنى « تحريم الاكتساب » نبه على شيء آخر وهو : انه لو لم يرد المتبايعان الأثر المحرم ، كما لو باع الخمر بقصد شربها للاضطرار المبيح للشرب ، أو بقصد اسقاء الشجر أو ما أشبه ذلك مما ليس بمحرم شرعا ، فالمعاملة ليست محرمة ذاتا ، وانما تحرم تشريعا ، فقال :
( اما لو قصد ) المكتسب بالخمر ( الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة الا من حيث التشريع ) بمعنى انه يوقع المعاملة على شيء لم يأذن الشارع في ايقاع المعاملة عليه ، فالبطلان من حيث عدم الإذن لا من حيث النهي .
( وكيف كان ) معنى « تحريم المعاملة » ( ف ) ليس ذلك بمهم وانما المهم صرف عنان الكلام إلى بيان ان ( الاكتساب المحرم أنواع ) و ( نذكر كلا منها ) اي من تلك الأنواع ( في طي مسائل ) :
المسألة ( الأولى : الاكتساب بالأعيان النجسة ) فان ذلك محرم