تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
المكاسب إلى محرم . ومكروه . ومباح . مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب ، مع امكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع . وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية خصوصا إذا تعذر قيام الغير به فتأمل .
شرح
المكاسب إلى ) ثلاثة أقسام : ( محرم ) كالربا ( ومكروه ) كبيع الأكفان ( ومباح ) كبيع الخبز مثلا ، في حال كونهم ( مهملين للمستحب والواجب ) فلم يذكروهما ( بناء ) منهم ( على عدم وجودهما في المكاسب ، مع امكان التمثيل للمستحب ) من المكاسب ( بمثل الزراعة والرعي ) للماشية ( مما ندب إليه الشرع ) ، فالاكتساب بهما مستحب وان كان الاتيان بهما لغير الاكتساب أيضا مستحبا ( و ) إمكان التمثيل ( للواجب بالصناعة الواجبة كفاية ) أو عينا فيما إذا لم يكن قائم بها غيره فقول المصنف : ( خصوصا إذا تعذر قيام الغير به ) ، بيان لتأكيد الوجوب ، لا انه قسم من الواجب الكفائي فعلا ( فتأمل ) لعله إشارة إلى أن المستحب والواجب في المثالين نفس العمل ، لا الاكتساب ، فالزراعة مستحبة ، والصناعة واجبة ، ولو اتى بهما المكلف مجانا فليس هناك شيء من الاكتساب مستحبا أو واجبا . ثم إن كون الاكتساب محرما لما كان محتملا لان يراد بالحرمة فيه حرمة النقل والانتقال ، ولان يراد بها حرمة اكل المال في مقابل الشيء المحرم ، أراد المصنف ان يبين ان المراد بالحرمة هو المعنى الأول ، فقولهم : الاكتساب محرم ، معناه ان ينقل الانسان الشيء المحرم نقله ، ولذا قال :