كما يدل عليه قوله - عليه السلام ، في رواية الجعفي ، مشيرا إلى درهم - : « اكسر هذا ، فإنه لا يحل بيعه ، ولا انفاقه » وفي رواية موسى بن بكر « قطعه نصفين ، ثم قال : ألقه في البالوعة ، حتى لا يباع بشيء فيه غش » . وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء اللّه .
ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صارت إليه ، فان وقع عنوان المعاوضة على
شرح
عمل المفسدين » ، وما أشبه . إذا قلنا باستفادة دفع مادة الفساد من هذه النصوص .
( كما يدل عليه قوله - عليه السلام - في رواية ) المفضل بن عمر ( الجعفي - مشيرا إلى درهم - : « اكسر هذا ، فإنه لا يحل بيعه ، ولا انفاقه » ) الظاهر منه عدم الانفاق حتى للظلمة . ( وفي رواية موسى بن بكر ) قال : كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فاخذه بيده ثم ( قطعه نصفين ، ثم قال ) لي : ( « القه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش » ) ورواية دعائم الاسلام في الستوق يقطع ولا يحل ان ينفق . ( وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء اللّه ) تعالى .
« ثم » ان الكلام في الغش يقع تارة في صورة العلم بالغش ، وقد تقدم الكلام فيه .
( و ) أخرى في صورة الجهل بالغش ف ( لو وقعت المعاوضة عليها ) اي على الدراهم المغشوشة ( جهلا ) بالغش ( فتبين الحال ) بعد ذلك ( لمن صارت ) تلك الدراهم ( إليه ، فان وقع عنوان المعاوضة على )