« نعم » لو جمعها في مكانه المملوك فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لاخذها ، كان حسنا ، كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص - وان لم يقصد الانتفاع بعينه وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص - كان أسهل .
شرح
منه اللهم الا ان يقال إن معنى « من سبق » شامل لمثل هذا السبق أيضا .
( « نعم » ) في مسألة جمع العذرات ( لو جمعها في مكانه المملوك فبذل ) الباذل ( له المال ) لا في مقابل حقه المتعلق بتلك العذرات ، بل ( على أن يتصرف في ذلك المكان ) إذ لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه ( بالدخول لاخذها ) اي تلك العذرات ( كان ) عمله ذلك ( حسنا ) لأنه اخذ للمال في مقابل التصرف في ملكه الذي لا اشكال فيه ( كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص ) لذلك الشيء الذي حازه بالذي حاز ( وان لم يقصد ) الحائز ( الانتفاع بعينه ) اي بعين ما حازه ( وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان ) امر المعاملات التي تجرى على العذرات ( أسهل ) من حيث الجواز .
« ثم » انه بما يستشكل بأنه اي فرق بين ان يجعل الثمن في مقابل العذرة أو الكلب ، أو ان يجعل في مقابل حق الاختصاص ، أو حق الدخول في مكان زيد ، الذي جمع فيه العذرة فان نتيجة الكل واحدة . وهي :
كون الثمن في مقابل الحصول على العذرة .
والجواب : ان أهمية بقاء كليات الاحكام على حالها ، وان سبب انطباق كلي على شيء لا ينطبق عليه كلي آخر بمكان من الخطورة شرعا