تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وحينئذ فيشكل الامر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه . فان الظاهر بل المقطوع انه لم يحزها للانتفاع بها وانما حازها لاخذ المال عليها ، ومن المعلوم ان اخذ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام . وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى .
شرح
يحوزه كل أحد . ( وحينئذ ) اي حين اشتراط قصد الحيازة في حصول الحق ( فيشكل الامر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات ) في مكان خاص ( حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له ) اي لذلك المجموع ، أو لذلك الجامع ( مال فأخذت ) تلك العذرات ( منه ) وانما أشكلنا على اخذ المال في هذه الصورة ( فان الظاهر بل المقطوع انه لم يحزها للانتفاع بها ) في تسميد بستانه أو نحوه ( وانما حازها لاخذ المال عليها ، ومن المعلوم ان اخذ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف ) ذلك الاختصاص ( على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه ) اي انتفاء قصد الانتفاع ( في المقام ) الذي يجمعه لاخذ المال في مقابله ، لكن ربما يقال : ان قصده الحيازة كاف في صيرورته في حيازته ، فإذا صار حقه جاز اخذ المال لرفع يده منه . ( وكذا ) يشكل الامر ( لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى ) فإنه لا يحدث بذلك حق له حتى يجوز له ان يأخذ المال في مقابل رفع يده