. . . . . . . . . .
شرح
وعرفا ، فلا مانع من أن يكون جزئي خاص على وجهين ، وجه محرم لأنه داخل تحت كلي خاص ، ووجه محلل لأنه داخل تحت كلي آخر ، مثلا يجوز ايجار المشتري لدار اشتراها ببيع الشرط للمالك الأول ، بينما انه لا يجوز ايجاز الراهن من المرتهن ، مع أن بيع الشرط والرهن قد يؤديان إلى نتيجة واحدة .
هذا مضافا إلى أن الحكم يختلف في انطباق أحد الكليين عن الحكم في صورة انطباق الكلي الآخر ، ففي المثال : الدخول في محل زيد لا يحتاج إلى معرفة كمية العذرة وخصوصياتها ، بينما يحتاج إلى ذلك لو كانت العذرة مالا يراد بيعها ، وفي بيع الشرط يترتب اثر البيع ، بينما لا يترتب هذا الأثر في الرهن ، وهكذا .
« ثم » انه قد ذكرنا في اوّل الكتاب ان الاكتساب المحرم على أنواع وقد انتهى النوع الأول منها ، وهو : الاكتساب بالأنواع النجسة والمتنجسة وفروع ذلك .