وقال ابن زهرة - بعد ان اشترط في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة - قال : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو اجماع الطائفة .
ثم استدل على جواز بيع الزيت - بعد الاجماع - بان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء . قال : وهذا يدل على جواز بيعه لذلك . انتهى .
شرح
( وقال ابن زهرة - بعد ان اشترط في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة - قال : و ) انما ( شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك ) اي فيما لا منافع محللة له ( كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو ) اي الحكم في المستثنى منه والمستثنى ( اجماع الطائفة ) .
( ثم استدل ) ابن زهرة ( على جواز بيع الزيت - بعد الاجماع - بان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء . قال :
وهذا ) الاذن ( يدل على جواز بيعه لذلك ) الاستصباح تحت السماء .
وهذا صريح في أن الأصل المنع الا ما خرج . هذا تمام الكلام قولا ودليلا لمن يرى أن الأصل المنع الا ما خرج .