تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولا غيره . بل يراق كالخمر . وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع لذلك مطلقا . وقال داود : ان كان المائع سمنا لم ينتفع به ، وان كان غيره من الادهان لم ينجس بموت الفارة فيه ويحل اكله وشربه . دليلنا : اجماع الفرقة ، واخبارهم . وفي السرائر - في حكم الدهن المتنجس - : انه لا يجوز الادهان به ، ولا استعماله في شيء من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء . وادعى في موضع آخر : ان الاستصباح به تحت الظلال محظور ، بغير خلاف .
شرح
ولا ) ب‍ ( غيره . بل يراق كالخمر . وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع لذلك ) الاستصباح ( مطلقا ) بيعا من دون تقييد . ( وقال داود : ان كان المائع سمنا لم ينتفع به ، وان كان غيره من الادهان لم ينجس بموت الفارة فيه ويحل اكله وشربه ) . ثم قال الشيخ - رحمه اللّه - ( دليلنا ) على ما ذكرناه : ( اجماع الفرقة ، واخبارهم ) . ( و ) قال الحلي ( في السرائر - في حكم الدهن المتنجس - : انه لا يجوز الادهان به ، ولا استعماله في شيء من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء ) ومن المعلوم انه إذا لم يجز الادهان - وهو لا يتوقف على الطهارة - كان معناه : عدم جواز سائر الاستعمالات أيضا . ( وادعى ) الحلي ( في موضع آخر ) من السرائر : ( ان الاستصباح به تحت الظلال ) والسقوف ( محظور ، بغير خلاف ) مما يدل على حرمة الاستعمال ولو فيما لا يشترط بالطهارة .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 165 | السيد محمد الحسيني الشيرازي