والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني ، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي وغيرهم .
قال في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، ان كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز اكله ولا الانتفاع به .
واختلف باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة .
حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس .
وقال في المبسوط - في الماء المضاف - : انه مباح التصرف
شرح
( والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني ) اى ان الأصل المنع ( ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين ، وهو ظاهر جماعة من القدماء ، كالشيخين ) المفيد والطوسي ( والسيدين ) : المرتضى وابن زهرة ( و ) ابن إدريس ( الحلي ، وغيرهم ) .
( قال ) المرتضى ( في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، ان كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع ) لا من يتهم بالكفر وليس بكافر شرعا ( لا يجوز اكله ولا الانتفاع به ) فان الظاهر من قوله - رحمه اللّه - « ولا الانتفاع به » : اصالة عدم الانتفاع الا ما خرج بالدليل . ثم قال السيد : ( واختلف باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دللنا على ذلك ) الذي ذكرنا من عدم الجواز ( في كتاب الطهارة ، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس ) .
( وقال ) الشيخ ( في المبسوط - في الماء المضاف - : انه مباح التصرف