عبارة المبسوط . وزاد انه لا يجوز بيعه الا لذلك . وظاهره كفاية القصد .
وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله : جاز بيعه للاستصباح ، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما .
« نعم » ذكر المحقق الثاني ما حاصله : ان التعليل راجع إلى الجواز يعني يجوز - لأجل تحقق فائدة الاستصباح - بيعه .
وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح .
شرح
عبارة المبسوط . وزاد ) الشيخ في المبسوط ( انه لا يجوز بيعه ) اي الدهن المتنجس ( الا لذلك ) الاستصباح ( وظاهره كفاية القصد ) وان لم يشترط لفظا ( وهو ) اي انه يكفي القصد ( ظاهر غيره ) اي غير الشيخ ( ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح ، كما في الشرائع والقواعد ) للعلامة .
( وغيرهما ) .
( « نعم » ذكر المحقق الثاني ما حاصله : ان التعليل ) في قولهم « للاستصباح » ( راجع إلى الجواز ) لا إلى البيع ( يعني يجوز ) البيع ( لأجل تحقق فائدة الاستصباح ) في ( بيعه ) لا ان المعنى ان البيع إذا كان للاستصباح جاز . ومعنى كلام المحقق الثاني : انه يجوز بيعه ولو لغير الاستصباح . وذلك لوجود هذه الفائدة المحللة فيه ، وان صرفه المشتري في غير هذه الفائدة ، كما أنه يجوز بيع التمر لوجود فائدة الاكل فيه ، وان صرفه المشتري في الخمر .
( وكيف كان ) الامر سواء كان « الاستصباح » علة لجواز البيع ، أو شرطا للبيع ( فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح ) حين البيع .