تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
« ثم » إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه - كما فيما نحن فيه - فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة ، لان اكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع ، بخلاف صورة عدم القصد ، لان المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة فافهم . وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن ، وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة ، كانت المعاملة باطلة ، لان المال مبذول مع الاطلاق
شرح
( « ثم » إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه - كما فيما نحن فيه - ) اي الدهن المتنجس ( فلا بد من حمله ) اي حمل النص ( على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة ، لان اكل المال حينئذ ) اي حين هذا القصد ( ليس بالباطل بحكم الشارع ) اي بسبب ان الشارع حكم بجواز بيعه ( بخلاف صورة عدم القصد ، لان المال في هذه الصورة ) اي صورة عدم القصد ( مبذول في مقابل ) المثمن ( المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة ) هذا كله وجه قصد الاستصباح ( فافهم ) إذ بعد حكم الشارع بجواز البيع مطلقا ، من دون تقييده بالقصد المذكور ، لم يكن وجه لهذا التقييد ، والاعلام في الروايات ليس معناه القصد ، فلو باع وأعلم - بناء على وجوب الاعلام - ولم يقصد كفى ، بحكم الشارع بجواز ذلك . ( وحينئذ ) اي حين كان اللازم القصد إلى الفائدة النادرة المحللة ( فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن ، وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة ) أو علما بجواز الاستصباح ، ولكن تعاملا من غير قصد لها ، ( كانت المعاملة باطلة لان المال ) اي الثمن ( مبذول مع الاطلاق )