ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة . فإذا فرض ان لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه ، لا على الاطلاق ، لان الاطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه ، والمفروض حرمتها فيكون اكلا للمال بالباطل .
ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة ، لان قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا .
شرح
العقرب فيه لتحصيل دهن العقرب مثلا .
( ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة ) كالدهن للافساد واخذ الخمر مثلا ( فإذا فرض ان لا فائدة في الشيء ) فائدة ( محللة ملحوظة ) عند العرف ( في ماليته ، فلا يجوز بيعه ، لا ) بيعا ( على الاطلاق ) بان يقول « بعتك الشيء الفلاني » بدون تقييده باشتراط المنافع النادرة ( لان الاطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه ، والمفروض حرمتها ) اي حرمة تلك المنافع ، فلا يصح بيع دهن البنفسج النجس - بدون الاشتراط - إذ إطلاق البيع منصرف إلى شرب هذا الدهن والمفروض حرمة شرب الدهن النجس ( فيكون اكلا للمال بالباطل ) فيشمله قوله تعالى :« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ».
( ولا ) يجوز أيضا بيعه ( على قصد الفائدة النادرة المحللة ) كقصد الاستصباح في دهن البنفسج ( لان قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا ) وبدون ان يكون الشيء مالا ، يكون اكل المال بإزائه اكلا بالباطل .