الأول - ان صحة - بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا ، أو يكفي قصدهما لذلك ،
أو لا يشترط أحدهما ؟ ظاهر الحلي في السرائر الأول ، فإنه - بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة جمع - قال : ويجوز بيعها بهذا الشرط عندنا . وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا . انتهى .
ونحوه - مجردا عن دعوى الاجماع -
شرح
( الأول - ) من تلك المواضع ( ان صحة بيع هذا الدهن ) هل هي ( مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا ، ) في كلام البائع ( أو يكفي قصدهما ) اي البائع والمشتري ( لذلك ) الشرط ( أو لا يشترط أحدهما ؟ ) فيجوز بيعه مطلقا ( ظاهر ) ابن إدريس ( الحلي في السرائر الأول ) بان يشترط الاستصباح صريحا ( فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة جمع ) أعم من الزيت والسمن ( قال : ويجوز بيعها بهذا الشرط عندنا . وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني ) اي يكفي القصد في جواز البيع ( حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء ) وظاهره : انه لو علم البائع ان المشتري يستصبح به ولو اتفاقا - لا من باب القصد الحالي - جاز البيع ، ثم قال الشيخ : ( دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم . وقال أبو حنيفة : يجوز ) البيع ( مطلقا ) ، ولو لمن لا يستصبح به ( انتهى ) كلام الشيخ في الخلاف .
( ونحوه ) اي نحو هذا الكلام ( - مجردا عن دعوى الاجماع -