والاخبار به مستفيضة .
« منها » - الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ؟ قال عليه السلام :
اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به - وزاد في المحكي عن التهذيب - انه يبيع ذلك الزيت ، ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به » .
ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا ، بخلاف السمن والعسل . وفي رواية إسماعيل الآتية اشعار بذلك .
شرح
( والاخبار به ) اي بالجواز ( مستفيضة ) .
( « منها » - الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : جرذ ) وهي الفارة الكبيرة ( مات في سمن أو زيت أو عسل ) فما حكمها ؟ قال عليه السلام : ( اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ) والباقي طاهر حلال ، لأنهما جامدان فلا تؤثر النجاسة الا فيما حول الجرذ ( و ) اما ( الزيت ) ف ( يستصبح به ) لأنه مائع فتؤثر النجاسة في جميعه فلا يجوز اكله ، وانما يجوز الانتفاع به بسائر انحاء الانتفاع التي منها الاستصباح . ( وزاد في ) الحديث ( المحكي عن التهذيب انه يبيع ذلك الزيت ، ويبينه لمن اشتراه ، ليستصبح به ) .
( و ) إلى ما شرحنا من وجه الفرق أشار الماتن بقوله : ( لعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا ، بخلاف السمن والعسل ) وبذلك يقيد اطلاق جواز استعمال السمن والعسل بالجامد ، كما يقيد اطلاق نجاسة الزيت بالمائع . ( وفي رواية إسماعيل الآتية اشعار بذلك ) اي بوجه