لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد .
وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف بل يمكن ان يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي مطلق الصيود ، على ما شهد به بعض الفحول من اطلاقه عليه أحيانا .
ويؤيد بما عن المنتهى حيث إنه بعد ما
شرح
بالمفهوم ( لأن مرجع التقييد ) في الروايتين ، اي تقييد « الكلب » بوصف انه « لا يصيد » ( إلى إرادة ما ) اي الكلب الذي ( يصح عنه سلب صفة الاصطياد ) . ومن المعلوم : ان « كلاب الصيد غير السلوقية » لا يصح ان يسلب عنها صفة الاصطياد .
والحاصل : ان الروايتين قسمتا الكلب إلى قسمين : « ما يتصف بالاصطياد » و « ما يتصف بأنه لا يصطاد » ومن المعلوم ان كل « كلب صيد - ولو كان غير سلوقي - » داخل في القسم الأول . فالممنوع عنه هو القسم الثاني فقط .
( وكيف كان ) الأمر ، سواء قلنا باستفادة الاطلاق من جميع الروايات أو من هاتين الروايتين فقط ( فلا مجال لدعوى الانصراف ) إلى خصوص السلوقي ( بل يمكن ان يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي ) الذي خصصنا جواز المعاملة به ( مطلق الصيود ، على ما شهد به ) اي بأنهما أرادا الاطلاق من لفظ « السلوقي » ( بعض الفحول من اطلاقه ) اي السلوقي ( عليه ) اي على مطلق الصيود ( أحيانا ) من ذكر الخاص وإرادة العام .
( ويؤيد ) كلام بعض الفحول ( بما عن المنتهى ، حيث إنه بعد ما