تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ولا يجب عليه ذلك ( 592 ) ، بل يجوز - مع بقائه على الاستحقاق - الأخذ منه والدفع إلى غيره ، وإن كان الأحوط ( 593 ) الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه .

[ مسألة 6 : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة ]

[ مسألة 6 ] : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة ، فالزيادة له ( 594 ) لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص
شرح
( 592 ) فإنّ المفروض كون ما في ذمّه الفقير ملكا للدافع ، لكونه قد أعطاه قرضا ، فله أخذه منه وإعطاءه لغيره زكاة . الظاهر أنّه لا منشأ للاحتياط المذكور ، والأمر بالاحتساب في النصوص المتقدّمة وارد مورد توهّم الحظر ، وهو عدم جواز احتساب ما في ذمّته من القرض من الزكاة ، فلا دلالة له إلّا على المشروعيّة ، ولم نسمع بالقائل بالوجوب أيضا ، فالاحتياط المذكور - حسبما يظهر - ممّا لا نرى له وجها ، واللّه العالم . ( 593 ) بلا اشكال فيه ، فإنّ القرض - كما عرّفه بعضهم - هو التمليك على وجه التضمين ، فالمقترض يكون مالكا لا محالة ، فيكون النماء حينئذ في ملكه . ومنه يظهر الحال في فرض النقصان ، كما هو ظاهر . ( 594 ) لا إشكال في أنّ المقترض ضامن للمقرض بالمثل أو القيمة ، باختلاف
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 76 | السيد محمد الروحاني