تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مع بقائه ، أو احتساب عوضه مع ضمانه ، وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره .

[ مسألة 5 : إذا أراد ان يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه ]

[ مسألة 5 ] : إذا أراد ان يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز ( 591 ) أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة ، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب .
شرح
الجهل به فلا ، إمّا القاعدة الغرور ، أو غيرها ، كما مرّ تفصيله « 1 » . وأمّا جواز احتسابه جديدا مع بقاء العين ، أو احتساب عوضه في فرض الحكم بالضمان - وهو فرض علم القابض بالحال ، مع بقاء الفقر - فظاهر أيضا ، كما مر الوجه فيه آنفا . كما أن مقتضى تخيير المالك في الدفع إلى من شاء - كما تقدّم أيضا بيانه « 2 » - هو جواز العدول منه إلى غيره ، فلاحظ . ( 591 ) لا اشكال في ذلك ، كما دلّت عليه النصوص المتقدّمة ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) - في الجزء الثاني من كتابنا ، في المسألة 13 من فصل أصناف المستحقين . ( 2 ) - وقد ذكرنا في شرح المسألة المشار إليها هناك ما هو مبنيّ على كون الزكاة - في مفروض المسألة - متعيّنة ، بناء على أن مقصود المصنّف قدّس سرّه من قوله - في المسألة 13 - : « فإن كانت العين باقية ارتجعها . . . » هو لزوم ذلك ، وإن كان المراد هو جواز ارتجاعها ، فشرح المسألة هو ما أفيد في المقام فليكن هذا استدراكا منّا لما سبق . واللّه العاصم .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 75 | السيد محمد الروحاني