[ مسألة 7 : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب ، وخرج الباقي عن حدّه ]
[ مسألة 7 ] : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب ، وخرج الباقي عن حدّه ، سقط الوجوب ( 596 ) - على الأصحّ - لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب . نعم ، لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب ، مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب ( 597 ) حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق .
شرح
( 596 ) فإنّ المال على هذا لا يكون خارجا عن ملكه ، فمع اجتماع شرائط الوجوب ، وكون الأمين بصفة الاستحقاق ، يجوز له الاحتساب عليه من الزكاة ، كما هو واضح .
( 597 ) لعدم قدرته - حينئذ - على مئونة السنة ، لا بالفعل ولا بالتدريج ، من غير جهة المال المفروض كونه دينا .