تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ( 803 ) .
شرح
الخصوصية - كالعتق مثلا - في مقام التكليف ، وتردد الأمر بين تعين تلك الخصوصية أو التخيير بينها وبين الصوم مثلا فان ذلك يكون من موارد الشك بين التعيين والتخيير . واما مع عدم العلم باخذ الخصوصيّة ومجرد احتمال اخذها في مقام التكليف ، فان ذلك يكون من موارد الشك بين الأقل والأكثر ، وكون الخصوصيّة من الخصوصيّات المحصّصة والمفرّدة وعدم كونها كذلك لا دخل له بذلك أصلا ، وذلك لإمكان دوران الامر بين التعيين والتخيير حتى في الفردين غير المتباينين ، كما لا يخفى . ومعلوم ان الشك هنا إنما هو في أخذ خصوصيّة النهار - أي طلوع الفجر - في التكليف المتعلق بالجامع وعدم أخذها فيه ، فهو من موارد الأقل والأكثر ، الّتي لا بد فيها من الرجوع إلى البراءة في الزائد على الأقل المتيقن به . لا أنّ أخذ الخصوصيّة أمر معلوم ، وإنما الشك في تعينها أو التخيير بينها وبين غيرها ، ليكون من موارد الدوران بين التعيين والتخيير . فتدبر جيّدا . ( 803 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : الأوّل : إن آخر وقت الفطرة إنما هو صلاة العيد ، وهو المنسوب إلى الأكثر « 1 » ، حيث قالوا - كما نسب إليهم - بحرمة تأخيرها عن صلاة العيد ، بل عن
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 347 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ السبزواري ، محمد باقر : ذخيرة المعاد ، ص 476 ، ط إيران الحجرية ؛ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 301 ، ط النجف الأشرف .