تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

[ مسألة 3 : لا يجزي نصف الصاع - مثلا - من الحنطة الأعلى ]

[ مسألة 3 ] : لا يجزي نصف الصاع - مثلا - من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا ، إلّا بعنوان القيمة ( 795 ) .

[ مسألة 4 : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ]

[ مسألة 4 ] : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا ، إلّا بعنوان القيمة ( 796 ) .
شرح
التعميم ، فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصلية ، فإجزاء المعيب ، والممزوج ، والملفّق من جنسين منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال » . ( 795 ) لما سيأتي إن شاء اللّه تعالى ، من أن الواجب هو إخراج الصّاع من الأجناس المذكورة ، سواء أكان ذلك بعناوينها الخاصّة ، من الحنطة والشعير . . . ، أم كان بعنوان القوت الغالب ، وعليه فلا يجزي إخراج الأقل من الصّاع . نعم ، بناء على ما عرفت من عموم التعليل في صحيح عمر بن يزيد المتقدم ، يجزى إخراج الأقل من صاع ، إذا كان بحسب القيمة يسوى بقيمة صاع من جنس آخر ، أو الأدون من جنسه ، كما تقدّم بيانه . ( 796 ) ما أفاده قدّس سرّه إنما يتم بناء على القول بالموضوعيّة للأجناس المذكورة في النصوص المتقدم ذكرها ، وأنّ وجوب الإخراج منها لا بعنوان كونها من القوت