تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

[ مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب . ]

[ مسألة 5 ] : المدار قيمة وقت الإخراج ( 797 ) لا وقت الوجوب .
شرح
الغالب ، فانّه على هذا لا يصح التلفيق ، لظهور النصوص في وجوب إخراج صاع من الحنطة أو الشعير أو غيرهما ، عن كلّ رأس ، فالصّاع الملفّق من الجنسين - على هذا - لا يكون مصداقا للواجب أصلا ، وأمّا بناء على ما هو المختار ، من إجمال النصوص المذكورة من هذه الجهة ، وأنّها غير مسوقة الا لبيان كميّة الواجب وأنها بمقدار « صاع » ، وأنّ الضابط في المخرج منه انما هو ما كان من القوت الغالب ، كما نطقت به جملة من النصوص المتقدم ذكرها أيضا ، فالظاهر عدم الإشكال حينئذ في جواز التلفيق ، إذ يصدق على الصّاع الملفّق : أنّه صاع من القوت الغالب ، كما هو ظاهر . ومنه يعرف الحال في المسألة العاشرة من الفصل السابق ، حيث قال قدّس سرّه : « ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلاحدهما إخراج تصف صاع من شعير . . . » ، حيث لا عبرة في ذلك - جوازا ومنعا - بتعدد المخرج - بالكسر - ووحدته ، كما أشرنا إليه هناك أيضا . ( 797 ) توضيح الحال في المسألة بحيث يظهر منه منشأ القولين ، مع العلم بعدم ورود النص على شيء منهما ، يقتضي أن يقال : إنه بحسب مقام الثبوت ، بعد قيام الدليل على جواز الإخراج بالقيمة يتصور الأمر فيه بأنحاء ثلاث : الأوّل : أن يكون الوجوب المتعلق بالأجناس المذكورة - مثلا - متعلّقا في