تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أو غيرهما من الأجناس الأخر ( 793 ) ،
شرح
المؤمن ؟ قال : « لا بأس « 1 » » ، وموثق إسحاق بن عمار المتقدم « 2 » ، وموثقه الاخر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الفطرة ، فقال : « الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة « 3 » » ، وغير ذلك « 4 » . ( 793 ) كما هو المنسوب إلى الشهرة « 5 » وقد يستدل لذلك بموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بالقيمة في الفطرة « 6 » » ، بدعوى أنه قد دلّ على جواز اخراج الفطرة بالقيمة من دون تعيين لها في خصوص النقدين . ولكن يتوجه عليه : أن الظاهر من القيمة هنا وفي باب الضمان أيضا هو النقدان ، لا مطلق ما يساوى الشيء من حيث المالية ، فإذا قيل في تلك المسألة بضمان القيمي بالقيمة - مثلا - فالمعنيّ بذلك إنما هو الضمان بقيمة التالف من أحد النقدين ، لا ضمانه بما يساويه في المالية من سائر الأجناس مطلقا ، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه . وعليه فالقيمة في الرواية تكون ظاهرة في خصوص النقدين . وما عن شيخنا العلامة الأنصاري قدّس سرّه « 7 » ، من تفسير الرّواية بأن
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : زكاة الفطرة ، ح 5 . ( 2 ) - - صفحة 213 . ( 3 ) - المصدر ، ح 10 . ( 4 ) - - وسائل الشيعة / باب 9 : زكاة الفطرة . ( 5 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 290 ، ط النجف الأشرف . ( 6 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : زكاة الفطرة ، ح 9 . ( 7 ) - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : رسالة زكاة الفطرة ، ج 10 : ص 427 ، ط لجنة تحقيق تراث