الدراهم والدنانير ( 792 ) ،
شرح
( 792 ) الظاهر عدم الخلاف فيه « 1 » ، بل الإجماع بقسميه عليه « 2 » . وتدل عليه النصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : بعثت إلى أبى الحسن الرضا عليه السّلام بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطه : « قبضت « 3 » » ، وخبر أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام : إن قوما يسألوني عن الفطرة ، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل ، وسألني أن أسألك ، فأنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي لك بدرهم ، على قيمة تسعة أرطال بلدهم ، فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « الفطرة قد كثر السؤال عنها ، وأنا أكره كلّ ما أدىّ إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممن دفع لها ، وأمسك عمّن لم يدفع « 4 » » ، وموثق إسحاق بن عمار - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقا ، ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال :
« لا بأس به « 5 » » ، وصحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة ، يكون أنفع لأهل بيت
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 288 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 518 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : زكاة الفطرة ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ح 3 .
( 5 ) - المصدر ، ح 4 .