تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
الحنطة معاوية « 1 » » ، وخبر الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام : « إن الفطرة مدّين من حنطة ، أو صاع من الشعير ، والتمر ، والزبيب « 2 » » وخبره الاخر عنه عليه السّلام - أيضا - في كتابه إلى المأمون ، قال : « زكاة الفطرة . . . - إلى أن قال : - من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، صاع ، وهو أربعة أمداد « 3 » » . وزاد صاحب المدارك « 4 » « الأقط » عليها . ويستدل له زائدا على ما مرّ ، بصحيح عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط . . . « 5 » » ، وصحيح عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في الفطرة ، قال : « يعطى من الحنطة صاع ، ومن الشعير صاع ، ومن الأقط صاع « 6 » » . وزاد الشيخ قدّس سرّه « 7 » على ذلك « الأرز » و « اللبن » أيضا ، مدّعيا ثبوت الإجماع على إجزاء السبعة ، وعدم الدليل على إجزاء غيرها . وفي « الدروس » : « أكثر الأصحاب حصروه في السبعة « 8 » » . ويدل عليه ذكر الأرز واللبن في بعض النّصوص ، كصحيح زرارة وابن مسكان الأتي ، ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبى الحسن صاحب
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الفطرة ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر ، ح 19 . ( 3 ) - المصدر ، ح 18 . ( 4 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 333 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 11 . ( 6 ) - المصدر / باب 6 : زكاة الفطرة ، ح 3 . ( 7 ) - الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ج 1 : ص 241 ، ط المكتبة المرتضوية ، طهران . ( 8 ) - الشهيد ، محمد بن مكي ؛ الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 251 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .