[ الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، ]
الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل ( 538 ) من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ؛ فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّا .
[ الخامسة : إذا قال المالك : « أخرجت زكاة مالي » ، أو « لم يتعلّق بمالي شيء » ، قبل قوله ، بلا بيّنة ولا يمين ]
الخامسة : إذا قال المالك : « أخرجت زكاة مالي » ، أو « لم يتعلّق بمالي شيء » ، قبل قوله ، بلا بيّنة ولا يمين ، ما لم يعلم كذبه ( 539 ) ،
شرح
( 538 ) كما في حسن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في قوله تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ . . .- إلى أن قال : - « وكلّ ما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا « 1 » » ، وموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في قول اللّه تعالى :وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . . .« 2 »:« هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ « 3 » » ، ونحوهما غيرهما « 4 » .
( 539 ) الظاهر عدم الخلاف فيه « 5 » ، كما يقتضيه خبر غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام ، قال : « كان علي عليه السّلام إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 54 : المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) - البقرة ، 2 : 271 .
( 3 ) - المصدر ، ح 2 .
( 4 ) - المصدر ، ح 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 .
( 5 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 154 ، ط النجف الأشرف .