وإن كان عليه دين ، وضاقت التركة ، قسّمت عليهما بالنسبة ( 780 ) .
شرح
وامّا النصوص الخاصّة ، فالظاهر عدم وجود ما يمكن التمسك بإطلاقه في المقام ، بل هي مختصة بزكاة الأموال ، كصحيح زرارة - أو حسنته بابن هاشم - قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل لم يزكّ ماله ، فأخرج زكاته عند موته فأدّاها ، كان ذلك يجزى عنه ؟ قال : « نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكىّ ، أيجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة « 1 » » ، وصحيح شعيب - أو حسنته - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو اؤدّيها عنه ؟ فقال لي : « وكيف لك بذلك ؟ ! قلت : احتاط ، قال : نعم ، إذن تفرج عنه « 2 » » ، ومن الظاهر اختصاص الخبر الأوّل بزكاة الأموال ، كما يشهد به صدره . وأمّا الثاني ، فاطلاقه بالإضافة إلى الفطرة ، لقوله : « . . . زكاة كثيرة . . . » وإن كان محتملا ، إلا أن ليس بحدّ الظهور ليصلح للاعتماد عليه ، وعليه فلا دليل على خروج الفطرة عن التركة بعد الموت .
( 780 ) بناء على قيام الدليل على وجوب إخراجها من التركة بعد الموت ما أفاده قدّس سرّه ظاهر ، لعدم المرجح لبعض الديون على الآخر .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 22 : المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .