تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

[ مسألة 1 : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكا ، أو تزوّج بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر ، أو مقارنا له ]

[ مسألة 1 ] : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكا ، أو تزوّج بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر ، أو مقارنا له ( 732 ) ، وجبت الفطرة عنه ، إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحب ( 733 ) الإخراج عنه ، إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
شرح
« من يعول » ، فعدم وجوب الفطرة عنه ، باعتبار أن المستفاد من النّص - بملاحظة مورد السؤال فيه - هو حضور الضيف قبل الغروب من ليلة الفطر ، ودخول ليلة الفطر عليه وهو ضيف ، لا أن الضيف - كيف كان - ممن تجب الفطرة عنه ، فالملاك هو الحضور قبل الغروب ، لا الدّعوة قبل الغروب ، كما أنّ الدّعوة السابقة لا تحقّق عنوان الضيف قبل الغروب ، كما هو ظاهر . ( 732 ) الاكتفاء بالمقارنة لا يخلو عن اشكال ، لما عرفت من أن مقتضى صحيح معاوية بن عمّار « 1 » الدّال على اعتبار ادراك الشهر ، وظاهره - كما تقدم - هو إدراك الشهر رمضان ، خلاف ذلك . فلاحظ . ( 733 ) أما عدم الوجوب ، فلأن مقتضى صحيح معاوية بن عمار المتقدم عدم كفاية الولادة بعد الغروب ، وأمّا الاستحباب ، فقد استدل له بما رواه الشيخ قدّس سرّه مرسلا :
هامش
( 1 ) - - صفحة 199 .