. . . . . . . . . .
شرح
الاجتزاء بالعشر الأخيرة ، وعن الحلي قدّس سرّه « 1 » الاكتفاء بالليلتين الأخيرتين ، والعلامة قدّس سرّه « 2 » بالليلة الأخيرة ، وابن حمزة « 3 » بمسمّى الافطار في الشهر ، وعن جماعة ، منهم شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه « 4 » ، ووافقهم عليه - أيضا - شيخنا رحمه اللّه في « الجواهر » : أن الاعتبار بصدق الضيف في جزء من الزمان ، قبل أن يهل الشهر ، وعن بعضهم « 5 » - وهو المختار - صدق عنوان : « من يعول » أو « العيلولة » عرفا . والمعتمد في المقام هما القولان الأخيران ، والا فباقى الأقوال ممّا لا دليل عليه ظاهرا . وكيف كان ، فالذي يمكن أن يستدل به للمسألة إنما هو صحيح عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول . . . « 6 » » ولا اشكال في أنه إذا فسر « العول » بتحمل المعيشة ، لتصبح كلمة « من يعول » مرادفة لكلمة « العيال » ، فهو مما لا ينطبق على الضيف بوجه ، وذلك لأن تحمّل المعيشة على سبيل الاستمرار - وهو معنى من يعول - غير صادق
هامش
( 1 ) - الحلي ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 466 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ؛ العلامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 280 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .
( 2 ) - العلامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 380 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ منتهى المطلب : ج 1 : ص 536 ، ط إيران الحجرية ؛ تحرير الأحكام : ج 1 ، ص 71 ، ط إيران الحجرية ؛ الأردبيلي ، المولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 : ص 243 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .
( 3 ) - ابن حمزة ، محمد بن علي ، الوسيلة : ص 131 ، منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه اللّه ، قم .
( 4 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : صص 446 - 445 ؛ المحقق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 604 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 5 ) - النراقي ، المولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : ص 397 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 6 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 2 .