[ مسأله 4 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ]
[ مسأله 4 ] : يستحب للفقير إخراجها أيضا ( 721 ) ، وإن يكن عنده إلّا صاع ، يتصدق به على عياله ( 722 ) ، ثم يتصدق به على الأجنبيّ ( 723 ) ، بعد أن ينتهى الدور ، ويجوز أن يتصدق به على
شرح
( 721 ) قد عرفت أنّ القول بوجوب الفطرة على من يملك قوت يومه وليلته ، مع صاع زائدا على ذلك - وهو مذهب ابن الجنيد رحمه اللّه - هو مقتضى التحقيق في المسألة ، وما أفاده المصنف قدّس سرّه ، مبنيّ على حمل النصوص الّتي تعاضد مذهب ابن الجنيد رحمه اللّه على الاستحباب - كما هو المشهور - ، بل عليه الإجماع ، كما في « الجواهر « 1 » » .
( 722 ) كما دلت عليه رواية إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غربيا [ عنها ] أو يأكل هو عياله ؟ قال عليه السّلام : « يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها ، فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة « 2 » » .
( 723 ) قوله عليه السّلام - في رواية إسحاق - : « ثم يعطي الآخر عن نفسه » ظاهر في أن
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 492 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 3 : زكاة الفطرة ، ح 3 .