وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ( 717 ) . وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه ( 718 ) .
شرح
وعلى فرض التسليم بذلك ، فلا دليل على عدم صحّة الأداء منه لو أدّاها ، فراجع .
( 717 ) قد عرفت سابقا « 1 » الإشكال في سقوط زكاة المال بالإسلام بدليل الجبّ ، على فرض التسليم بتكليف الكفار بها ، وأمّا في المقام فلا اشكال في ذلك ، بعد التسليم بأصل التكليف ، وذلك لصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر . وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا « 2 » » ، ونحوه خبره الاخر « 3 » .
( 718 ) أمّا على تقدير عدم الأداء أصلا فظاهر ، إذ لا دليل على ذلك ، وحديث الجبّ - على فرض تماميّته - خاص بالكافر ، ولا يجري في المخالف إذا استبصر . وأمّا على تقدير الأداء ، وكون ذلك للمخالف كما يقتضيه طبع الحال ، فلعموم التعليل فيما ورد في زكاة المال ، كمصحح الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحرورية ، والمرجئة ،
و
هامش
( 1 ) - - ج 1 : صص 225 - 228 .
( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : زكاة الفطرة ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر : ح 1 .