تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
والفطرة ، إمّا بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة ، أي زكاة البدن ، من حيث أنّها تحفظه عن الموت ، أو تطهّره من الأوساخ . وإمّا بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين . وإمّا بمعنى الإفطار ، لكون وجوبها يوم الفطر . والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفي من تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها ، فهنا فصول :

[ فصل في شرائط وجوبها ]

[ فصل ] في شرائط وجوبها

[ وهي أمور ]

وهي أمور :

[ الأوّل : التكليف ]

الأوّل : التكليف ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون ( 706 ) .
شرح
( 706 ) لا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن جملة « 1 » منهم دعوى الإجماع عليه . واستدلّ له بحديث « رفع القلم . . . » ، ولا ينبغي الشكّ في أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة إنّما هو وجوب الفطرة عليهما ، إلّا مثل الطفل الصغير جدّا - كالرضيع مثلا - الّذي لا يعقل في حقّه التكليف ، وإنّما الكلام في المخصّص والمقيّد للإطلاق المذكور . وتحقيق الكلام في هذا المقام يستدعى عقد البحث في جهتين :
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 593 ، ط مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم ( لكنه خصّ الاجماع باشتراط البلوغ ( ؛ العلّامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 531 ، ط إيران الحجريّة .