تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله من تمام الصلاة ؛ لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله إن اللّه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، فقال :
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
« 1 » ( 704 ) . والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة ، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية ( 705 ) .
شرح
( 704 ) روى الصدوق الحديث عن أبي بصير وزرارة ، قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ من تمام الصوم اعطاء الزكاة . . . « 2 » » ، ورواه الشيخ قدّس سرّه أيضا ، ولكن عن أبي بصير ، عن زرارة ، وكذلك المفيد رحمه اللّه في المقنعة « 3 » . ( 705 ) كما في مرسل الفقيه ، عن قول اللّه عزّ وجلّ :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . . . ،قال عليه السّلام : « من أخرج الفطرة « 4 » » ، ونحوه ما عن تفسير القمّي « 5 » .
هامش
( 1 ) - سورة الأعلى ، 87 : 14 - 15 . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الفطرة ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر ، ملحق الحديث 5 . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 12 : زكاة الفطرة ، ملحق الحديث 6 . ( 5 ) - تفسير عليّ بن إبراهيم القمي ، ج 2 : ص 417 ، ط النجف الأشرف .