وإذا علم أنّ عليه ، إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة ، وجب الاحتياط ( 644 ) ، إلّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة ( 645 ) ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
[ الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطائها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ، ]
الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطائها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ، إشكال ( 646 ) .
شرح
( 644 ) لدوران الأمر - حينئذ - بين المتباينين ، إذ على تقدير كون الواجب هو زكاة ثلاثين بقرة فالواجب هو إخراج تبيع ، وعلى تقدير وجوب زكاة الشياه فالواجب هو إخراج شاة ، فيدور الأمر بين المتباينين ، ومقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط ، بإخراج الأمرين معا ، كما هو ظاهر .
( 645 ) والفرق بين مورد التلف وعدمه ، هو أنّ مع التلف تكون الذّمة مشغولة بالقيمة لا محالة ، لفرض كون الواجب قيميّا ، وعليه ، فيكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، ومقتضى القاعدة هو وجوب قيمة الأقل ، وهو الشاة ، والمرجع في نفي الأكثر إنّما هو البراءة .
( 646 ) لا ريب في أنّ مقتضى الاستصحاب - بناء على احتمال كون الموضوع لعدم جواز الإعطاء إنّما هو الذات بمعرّفية وجوب النفقة ، أو كون حدوث وجوب