تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بل ذكر بعض آخر ( 466 ) : أنّه لا يكفي معرفة الأئمة عليهم السّلام بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد ، أن يعرف أنّه من هو ؟ ، وابن من ؟ ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفى الإقرار الإجماليّ بأنّى مسلم ، مؤمن ، اثنا عشريّ .
شرح
لربما قال : محمّد أو عليّ ، ولا يعرف الأئمّة عليهم السّلام كمّلا ، ولا يعرف شيئا من المعارف الخمس أصلا ، فضلا عن التصديق بها . والظاهر أنّ مثل هؤلاء لا يحكم بإيمانهم وإن حكم بإسلامهم ، وإجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنيا ، وأمّا في الآخرة فهم من المرجئين لأمر اللّه ، إمّا يعذّبهم وإمّا يتوب عليهم . وفي إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال ، لاشتراط ذلك بالإيمان ، وهو غير ثابت ، وليس ذلك كالنكاح والميراث ونحوهما ، فإنّ الشرط فيها الإسلام ، وهو حاصل . وبالجملة فالأقرب عندي عدم جواز إعطائهم « 1 » » . ( 466 ) قال في « المستند » - بعد نقل ما اختاره صاحب « الحدائق » رحمه اللّه ، المتقدّم ذكره - ما لفظه : « أقول : وهو كذلك ، إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر ، ومن كان من أهل الولاية ، ومن لم يعرف الأئمّة عليهم السّلام ، أو واحدا منهم ، أو
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 206 ، ط النجف الأشرف .