تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بخلاف الصّلاة والصوم ( 460 ) ؛ إذا جاء بهما على وفتى مذهبه ( 461 ) ، بل وكذا الحجّ ، وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا ( 462 ) ، على الأصحّ . نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ، ثمّ استبصر أجزأ ( 463 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
شرح
( 460 ) لما في النصوص المتقدّمة من التصريح بذلك . ( 461 ) لأنّه منصرف النصوص . ( 462 ) لإطلاق النصوص المتقدّمة في عدم وجوب إعادة الحجّ ، حتّى ولو ترك ركنا على مذهبنا . ( 463 ) وذلك للتعليل في النصوص المتقدّمة بقوله عليه السّلام : « لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية » ، كما في مصحّح الفضلاء ، وقريب منه ما في صحيح بريد ، فإنّ ظاهر التعليل اختصاص الحكم المذكور - وهو وجوب إعادة الزكاة - بما إذا دفعها إلى أهل نحلته لا إلى المؤمن ، فإنّه على الثاني لم يضعها في غير موضعها على الفرض ، وقديما قيل : إنّ العلة معمّمة للحكم تارة ، ومخصّصة له
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 328 | السيد محمد الروحاني