[ مسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين - فضلا عن غيرهم - من هذا السهم ]
[ مسألة 4 ] : لا يعطى ابن الزنا ( 458 ) من المؤمنين - فضلا عن غيرهم - من هذا السهم .
[ مسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ]
[ مسألة 5 ] : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته أعادها ( 459 ) ،
شرح
( 458 ) والوجه فيه هو انصراف النصوص إلى الأولاد الشرعيّين ، فإنّ المنصرف إليه ل « ذريّة الرجل المسلم » - كما في خبر أبي خديجة - أو قوله : « وللمملوك ولد حرّ . . . » ، وقوله : « أن يعطى ابن عبده » - كما في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج - هو المنسوب إلى المؤمن على الوجه الشرعي الصّحيح ، ولولا ذلك لما كان هناك وجه للمنع ، بعد فرض تكوّنه من المؤمن حقيقة .
ومنه يظهر الحال في ابن الزنا من غير المؤمنين ، فإنّه لا يجوز إعطاء الزكاة للابن الشرعي من المخالفين والكافرين ، فضلا عن ابن الزّنا ، الّذي هو محلّ الإشكال في المؤمن ، كما عرفت .
( 459 ) قال في « المدارك » : « هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا « 1 » » ، بل لعلّه إجماعيّ « 2 » . ويدلّ عليه مصحّح الفضلاء ، وصحيح بريد العجلي ، المتقدّمان « 3 » .
هامش
( 1 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 242 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 386 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - ص 318 .