تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
المستضعفين ( 446 ) منهم ؛ إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم ( 447 ) ، وسهم سبيل اللّه في الجملة ( 448 ) ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة ، وسبيل اللّه ، يحفظ إلى حال التمكّن ( 449 ) .
شرح
( 446 ) لإطلاق النصوص المتقدّمة بالنسبة إليهم ، لعدم إحراز إيمانهم . ( 447 ) لما مرّ ، من أنّ المراد بهم ألا عمّ من الكفّار الّذين يستمالون بالزكاة إلى الإسلام أو معاونة المسلمين ، ومن المسلمين ضعاف العقيدة ، فراجع . ( 448 ) كما إذا أعطى - في الحقيقة - بعنوان الأجرة على العمل ، من حيث قيامه ببعض مصالح المسلمين العامّة ؛ كالغزو ، وحفظ الطرق ، وسدّ الثغور ، ونحو ذلك . وأمّا إذا كان الصّرف في المصالح العامّة الخيريّة الدينيّة ، وانطبق على المخالف ، كما إذا عمّر مسجدا - مثلا - فصلّى فيه المخالف ، فلا شبهة في ذلك . ( 449 ) المشهور - كما نسب إليهم « 1 » - هو ذلك ، بل في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . . . « 2 » » . وقد يستدلّ لذلك بخبر إبراهيم
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 206 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 381 ، ط النجف الأشرف .