تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولا لمن يعتقد خلاف الحق ( 445 ) من فرق المسلمين ، حتّى
شرح
( 445 ) لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب رحمهم اللّه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه متواتر كالنصوص ، كما في « الجواهر « 1 » » ، ويشهد به جملة من النّصوص ، كمصحّح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة ، والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها ، أو صوم ، أو زكاة ، أو حج ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك ، غير الزكاة ، ولا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية « 2 » » ، وصحيح بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه ، إلّا الزكاة ، لأنّه يضعها في غير مواضعها ؛ لأنّها لأهل الولاية . . . « 3 » » ، وصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف ؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة « 4 » » ، ونحوها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 378 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - الحر العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 3 : المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر / باب 5 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر / باب 3 [ و ] باب 5 : المستحقّين للزكاة .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 318 | السيد محمد الروحاني