تعيين للصّنف ( 437 ) ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة .
[ مسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا - لجهة راجحة ، أو مطلقا ]
[ مسألة 31 ] : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا - لجهة راجحة ، أو مطلقا ( 438 ) - ينعقد نذره ، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ ( 439 ) ، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية ، بل لو كان
شرح
( 437 ) بناء على عدم وجوب البسط لا دليل على اعتبار التعيين ، والأصل البراءة ، فيكفي الإتيان بداعي العنوان الواقعي المنطبق عليه . والزكاة وإن كان قربيّا ، لكنّه لا دليل على وجوب قصد الوجه ، أو التمييز في العبادة ، كما حقّق ذلك في محلّه .
( 438 ) بناء على اعتبار الرجحان في متعلّق النذر ، الظاهر عدم انعقاده في فرض عدم الجهة الراجحة ، فما أفاده قدّس سرّه من الانعقاد مطلقا ممّا لم يظهر الوجه فيه .
( 439 ) فان الامتثال بإعطاء الزكاة إلى الفقير قد تحقّق على الفرض ، فلا موضوع للزّكاة ، وإعدام الموضوع وإن كان غير جائز لأجل النّذر ؛ إلّا أنّه حيث كان ذلك سهوا ، فلا معصية ، وحيث إنّ الفقير قد ملك الزكاة ، فلا مجال لاسترداده ، وإن كانت العين باقية ، لأنّها أصبحت كسائر أمواله .