تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ابن السبيل ( 434 ) . نعم ، لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز اعطاؤه من هذا السهم ، وإن لم يتجدّد نفاذ نفقته ( 435 ) ، بل كان أصل ماله قاصرا ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل . نعم ، لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء ( 436 ) .

[ مسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف ]

[ مسألة 30 ] : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة ، من غير
شرح
( 434 ) لعدم صدق عنوان ابن السّبيل عليه - عرفا - مع عدم تلبّسه بالسفر . ( 435 ) الظاهر هو عدم اعتبار تجدّد النفاذ في صدق العنوان المذكور ، فلو كانت النفقة قاصرة من الأوّل ، وتلبّس بالسفر ، صدق عليه ذلك ، وجاز إعطاءه من السهم المذكور . ( 436 ) ووجهه ظاهر .