[ مسألة 1 : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه ]
[ مسألة 1 ] : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه ، لا يجب عليه صرفها في مئونته ، بل يجوز له ابقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة ( 323 ) ،
شرح
شمول المقام ، وهو صحيح زرارة ، المرويّ في « معاني الأخبار » عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ ، ولا لذي مرّة سويّ ، ولا لمحترف ، ولا لقويّ . قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها « 1 » » .
إذ من المعلوم : هو عدم قدرة الشخص - في مفروض الكلام - على كفّ نفسه عن أخذ الزّكاة .
الثالثة : ما إذا كان قادرا على الصنعة أو الكسب اللائق بحاله ، الوافي بمئونته ، وكان الاشتغال الفعلي بذلك ميسورا له - أيضا - إلّا أنّه ترك الاشتغال تكاسلا ومن جهة البطالة ، والظاهر أنّ جواز أخذ الزكاة في الصورة المذكورة أشدّ إشكالا منه في الصورة السابقة .
( 323 ) الضابط في الخروج عن حدّ الفقر في الكاسب إنّما هو قيام الربح بمئونته ، لا قيام أصل رأس المال بذلك ، لا مستقلا ، ولا منضما إلى الربح ، ويدلّ عليه جملة من النصوص ، كموثق سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة هل تصلح
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : المستحقّين للزكاة ، ح 8 .