. . . . . . . . . .
شرح
في يدك فيها فضل ، ليس يمنعك من بيعها . . . « 1 » » ، ومقطوعة محمّد بن مسلم ، قال :
« كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول « 2 » » ، فإنّ المستفاد من الخبرين الأخيرين الاتّجار الفعلي ، كما هو ظاهر .
ويدلّ على ذلك - أيضا - الروايات المستفيضة الواردة في مال اليتيم ، كمصحّح محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟
قال : « لا ، إلّا أن يتجر به ، أو تعمل به « 3 » ، وخبر سعيد السّمان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، إلّا أن يتجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم . . . « 4 » » ، وخبر أبي العطارد الخيّاط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ، فقال : « إذا حركته فعليك زكاته . . . « 5 » » ، وغير ذلك ممّا يلاحظه المراجع في « وسائل الشيعة » ( باب 2 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ) .
وموجز القول : أنّ النصوص المذكورة إنّما وقع السؤال فيها عن الأمر الواقع خارجا ، وهو تحقّق الاتّجار بالمال ، أو أنّ الحكم رتّب فيها على ما وقع عليه البيع والشراء ، وتعلّق به الاتّجار ، ولا مجال للتعدّي عنه إلى ما أعدّ للتّجارة ، كما لا يخفى .
واستدلّ للقول الآخر ، وهو كفاية الإعداد للتجارة ، في وجوب الزكاة أو
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 13 : ما تجب فيه الزكاة وما يستحبّ فيه ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر ، ح 8 .
( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 2 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ح 2 .
( 5 ) - المصدر ، ح 3 .