من العين أو من مال آخر ( 277 ) ، مع عدم المستحقّ ، بل مع وجوده ( 278 ) أيضا ، على الأقوى ، وفائدته ( 279 ) صيرورة المعزول ملكا
شرح
( 277 ) ربما يقال : بلزوم كون العزل من العين ، لا من مال آخر ، بدعوى أنّ الظاهر من قوله عليه السّلام في صحيح أبي بصير المتقدّم : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله . . . »
هو ذلك . وعلى تقدير التنزّل عنه ، والبناء على إجمال الرواية من هذه الناحية ، فلا شكّ في أنّ القدر المتيقّن به من جواز العزل هو ذلك ، ولا دليل على جواز العزل مطلقا .
ويندفع ذلك بأنّه - بعد العلم بجواز إخراج الزكاة من غير المال الزكوي ، بل تعين ذلك في بعض الموارد ، كما في نصب الإبل الخمس الأوّل - لا يبقى ظهور للرواية فيما ذكر ، بل يكون معناه هو إخراج الواجب الماليّ ، أعمّ من أن يكون ذلك من نفس المال الزكويّ ، أو من غيره . وكذلك الحال في سائر نصوص المسألة . فالصحيح هو ما اختاره المصنّف قدّس سرّه .
( 278 ) القدر المتيقّن به من جواز العزل هو مع عدم المستحق ، وأمّا مع الوجود ، فيدلّ على جواز العزل حينئذ صريح موثّق يونس بن يعقوب المتقدّم .
( 279 ) بناء على القول بالشركة الحقيقيّة ، والقول بالكليّ في المعيّن ، تكون فائدة