تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم ( 269 ) ، أو وكيله مع التمكّن . ولا يشترط فيه الصيغة ( 270 ) فإنّه معاملة خاصّة ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه ( 271 ) . ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ( 272 ) ، ولو توافق المالك والخارص
شرح
( 269 ) يأتي الكلام - إن شاء اللّه تعالى - في ولاية الحاكم على ذلك . ( 270 ) قد عرفت أنّه لا دليل على كون الخرص معاملة خاصّة ، بل غاية ما يستفاد من الدليل هو كونه مجرّد أمارة شرعيّة على تعيين مقدار الزكاة . ( 271 ) هذا إنّما يكون على تقدير أن يكون الخرص معاملة خاصّة ، وقد عرفت عدم الدّليل عليه . ( 272 ) بناء على كون الخرص معاملة ، لا محالة يجري فيه خيار الغبن ، لعدم اختصاص أدلّته بالبيع ، كما حقّق ذلك في محلّه .