وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم ( 269 ) ، أو وكيله مع التمكّن .
ولا يشترط فيه الصيغة ( 270 ) فإنّه معاملة خاصّة ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه ( 271 ) . ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ( 272 ) ، ولو توافق المالك والخارص
شرح
( 269 ) يأتي الكلام - إن شاء اللّه تعالى - في ولاية الحاكم على ذلك .
( 270 ) قد عرفت أنّه لا دليل على كون الخرص معاملة خاصّة ، بل غاية ما يستفاد من الدليل هو كونه مجرّد أمارة شرعيّة على تعيين مقدار الزكاة .
( 271 ) هذا إنّما يكون على تقدير أن يكون الخرص معاملة خاصّة ، وقد عرفت عدم الدّليل عليه .
( 272 ) بناء على كون الخرص معاملة ، لا محالة يجري فيه خيار الغبن ، لعدم اختصاص أدلّته بالبيع ، كما حقّق ذلك في محلّه .