تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
التصرّف ( 264 ) للمالك ، بشرط قبوله ( 265 ) ، كيف شاء ، ووقته بعد
شرح
والحقّ - كما اختاره المصنّف قدّس سرّه أيضا - هو التعميم للزرع أيضا ، لصحيح سعد بن سعد الأشعري الأوّل ، المتقدّم « 1 » . ( 264 ) هذا ، بناء على كون الخرص معاملة خاصّة ظاهر ، ولكنّه غير ثابت كما عرفت ، وعليه فيكون الحكم بجواز التصرّف وعدمه على طبق القواعد العامّة ، فعلى القول بالشركة الحقيقية في باب الزكاة ، لا يجوز التصرّف من المالك بعد الخرص ، كما كان لم يجز له ذلك قبله أيضا . ومثله بناء على القول فيها بأنّها من قبيل تعلّق حقّ الرهانة بالمال ، حيث لا يجوز للمالك التصرّف ، لا قبل الخرص ولا بعده . وأمّا على القول فيها بالكليّ في المعيّن ، يجوز للمالك التصرّف بما يبقى معه مقدار حقّ الفقراء ، بلا فرق في ذلك بين ما قبل الخرص وما بعده . وأمّا بناء على كونها من قبيل حقّ الجناية - كما هو المختار - فيجوز للمالك التصرّف في جميعه مطلقا ، قبل الخرص وبعده . ( 265 ) إذا كان جواز التصرّف مبنيّا على كون الخرص معاملة خاصّة كان الشرط
هامش
- الخرص ، لاحتياج أربابها إلى تناولها رطبة غالبا قبل الجذاذ والاقتطاف ، بخلاف الزرع ، فإنّ الحاجة إلى تناول الفريك قليلة جدّا » ( العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : صص 501 - 502 ، ط الحجريّة - إيران ) . ( 1 ) - صفحة 155 .